للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمساك ما فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين ردِّ المبيع؛ لتبعيض الصفقة عليه (٦٥) وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد: صحَّ وقسَّط الثمن على قيمتهما (٦٦)، وكبيع إجارة، ورهن،

خلًا وخمرًا بعقد واحد بثمن واحد: فالبيع صحيح فيما يخصُّه وهو: عبده، والخل، ويُقوَّم الثمن على حسب تقرير أهل المعرفة، فمثلًا: لو باع عبده وعبد غيره بعشرة آلاف وقدِّر عبد غيره بستة آلاف: فإن عبده يكون بأربعة آلاف، فيُعيد المشتري عبد غير البائع، ويُعيد البائع ستة آلاف ويُعطيها المشتري، وكذلك العمل فيما إذا باع عبدًا، وحرًا، فيُقدَّر الحرّ على أنه عبد فيُقوَّم، وكذلك العمل فيما إذا باع خلًا وخمرًا: فيُقدّر الخمر على أنه خل، ويُقوم ثمنه، ويُخصم من الثمن الكلي، ويُرجع للمشتري، ويؤخذ منه ما لا يحلّ بيعه كالحر، والخمر، للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الجهالة بالمبيع والثمن في الصور الثلاث: صحّة البيع فيها، نظرًا لتوفّر شرطه.

(٦٥) مسألة: إذا جهل المشتري ما فعله البائع في الصور الثلاث - المذكورة في مسألة (٦٤) -: فهو بالخيار: فإن شاء أمضى البيع، وردَّ ما لا يمكن بيعه، وأخذ قسطه من الثمن، وإن شاء ردَّ البيع كله وأخذ ما دفعه كله، أما إن كان المشتري يعلم ما فعله البائع - من أنه باع حقه وحق غيره ونحو ذلك من الصور السابقة -: فإنه لا خيار له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الجهالة والغرر وتبعيض الصفقة: صحة البيع فيما هو تحت ملك البائع، ويلزم من عدم علم المشتري بما فعله البائع في الصور الثلاث: ثبوت الخيار له في الصفقة، ويلزم من علمه بما فعله البائع: عدم ثبوت الخيار له؛ لأنَّه دخل في العقد مع رضاه.

(٦٦) مسألة: إذا باع عبده وعبد غيره بإذنه لشخص بثمن واحد، أو باع عبدين له لشخصين بثمن، واحد أو اشترى عبدين من شخصين أو من وكيلهما بثمن واحد، أو باع شخصان عبديهما لشخصين آخرين بثمن واحد: فالبيع صحيح في =

<<  <  ج: ص:  >  >>