للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقت وجوب السعي عليه وتحرم المساومة، والمناداة إذًا؛ لأنها وسيلة للبيع المحرم، وكذا: لو تضايق وقت مكتوبة (٦٩) (ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر

الْبَيْعَ﴾ فحرَّم الشارع البيع بعد النداء الثاني، ويفسد إذا وقع في هذا الوقت؛ لأن النهي في قوله: "وذروا" مطلق، فيقتضي التحريم، والفساد، وهو فساد المنهي عنه، فإن قلتَ: لِمَ خصِّص النداء الوارد في الآية بالنداء الثاني؟ قلتُ: لأنَّه لا يُوجد إلّا نداء واحد في عهده ، وهو الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، ونزلت الآية بذكره، فيُخصَّص النداء به، أما النداء الأول فقد جعله عثمان ؛ لاقتضاء المصلحة له، لما كبُرت المدينة وكثُر سكانها ولم يُنكر ذلك الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًا منهم على مشروعية النداء الأول، ومستنده المصلحة، فإن قلتَ: لمَ حرم البيع بعد النداء الثاني، ولا يصح إن وقع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الاشتغال بالبيع والشراء والتجارة عمومًا مشُغل لقلب المسلم عن الانتباه لما يُقال في الخطية، ومشغل له عن صلاته؛ لكونه أهم ما ينشغل به المسلم من أمور معاشه.

(٦٩) مسألة: يحرم البيع والشراء على من وجبت عليه صلاة الجمعة قبل النداء الثاني لها إذا كان بعيدًا عن الجامع، ولم يبق عنده من الوقت إلا ما يكفي للمشي إليه والوصول حين النداء الثاني، وكذا: تحرم المساومة والمفاوضة على السلعة المباعة بين البائع والمشتري بعد النداء الثاني، وكذا: يحرم أن يقوم البائع بالمناداة على سلعته بعده، وإن لم يشتر منه أحد، وكذا: يحرم البيع والشراء عند دخول الوقت المضيَّق للصلاة المفروضة وهو: آخر وقتها الذي يتَّسع لركعاتها فقط قبل خروج وقتها، وكذا: تحرم جميع المهن والصناعات أيضًا عند دخول الوقت المضيق للمفروضة؛ وإذا وقع بيع في هذه الصور: فلا يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الاشتغال بتلك الصور: وقوع البيع بعد النداء الثاني، أو فوات الخطبة وبعض الصلاة، أو فوات الصلاة المفروضة. وقت الأداء للصلاة المكتوبة بلا عذر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>