يتعذَّر) علم مجهول بيع مع معلوم:(صحّ في المعلوم بقسطه) من الثمن؛ لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، والثانية: أشير إليها بقوله: (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مُشترك بينهما (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين مُتساويين لهما: (صحّ) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن؛ لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه، والثالثة ذكرها بقوله:(وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو) باع (عبدًا وحرًا أو) باع (خلَّا وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد: (صح) البيع (في عبده) بقسطه (وفي الخل بقسطه) من الثمن؛ لأن كل واحد منهما له حكم يخصُّه، فإذا اجتمعا: بقيا على حكمهما، ويُقدَّر خمر خلًّا، وحر عبدًا؛ ليتقسَّط الثمن (٦٤)(ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين
(٦٤) مسألة: تفريق الصفقة هي: أن يُجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد، ثم يُفرَّق بينها، والمراد بالصفقة: العقد سُمِّي بذلك: نظرًا لكون كل واحد من المتبايعين يُصفِّق بيديه عند العقد، والمراد بتفريقها: تصحيح بعض هذه الصفقة، وإبطال البعض الآخر، وهي صورٌ ثلاث: أولها: أن يقول البائع للمشتري: "بعتك هذا الثوب، وثوبًا آخر صفته كذا وهو يساوي الثوب المشار إليه بمبلغ وقدرة مائة ريال" فيصحّ البيع، ويُحسب الثوب الحاضر بقسطه، وهو: خمسون ريالًا، فيدفعها المشتري، ويأخذ الثوب الحاضر، ثانيها: أن أرضًا أو عبدًا مشتركًا بينه وبين غيره اشتراكًا مُشاعًا: فيصحّ البيع في ملك البائع فقط، دون ملك شريكه، فيكون للمشتري نصف الأرض، أو نصف العبد، وكذلك: إذا باع شخص شيئًا مُشتركًا بينه وبين آخر غير مشاع لكن الثمن ينقسم عليه بالأجزاء مثل: صاعين من الأرز أحدهما للبائع والآخر لشريكه، فخلطهما معًا وباعهما بعشرة، فيصحّ البيع في صاع البائع فقط، ولا يصحّ البيع في شريكه، فيردّ المشتري صاعًا، ويردّ عليه البائع ثمنه وهو: خمسة، ثالثها: أن يبيع شخص عبده وعبد غيره بغير إذن ذلك الغير، أو باع ذلك الشخص عبده وحرًا، أو باع =