للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باع ما يظنه لغيره: فبان وارثًا، أو وكيلًا: صحَّ (٣١) (ولا يُباع غير المساكن مما فتح عُنوة كأرض الشام ومصر والعراق) وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر ؛ لأن عمر وقفها على المسلمين، وأما المساكن فيصحّ بيعها: لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة، أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منَّا، وما صولحوا على أنه لنا، ونُقِره معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة، وأُلِّيس، وبانقيا، وأرض بني صلوبا من أراضي العراق، فصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة

وجهين: أولهما: كما أن عمرًا لو أذن لزيد في شراء هذه الدار فاشتراها له زيد: فالبيع صحيح، وتكون لعمرو فكذلك إذا اشتراها لعمرو بدون إذنه وأجاز ذلك وقبله مثل ذلك، والجامع: أن زيدًا يُعتبر وكيلًا لعمرو في كلا الحالتين: سواء تقدم أو تأخر، ثانيهما: كما أن زيدًا لو اشترى لنفسه ولم ينوِ أحدًا غيره: فالبيع صحيح، فكذلك إذا نواها لعمرو ولم يُجزه ولم يقبلها، فالبيع صحيح وتكون العقد الدار ملكًا لزيد لازمة له بسبب والجامع: استكمال شروط العقد في كل.

الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تسمية عمرو في العقد وهو لم يأذن، ولم يُوكَّل: صحة البيع؛ لفقدان الشرط السابق، وهو أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه، وإذا انتفى الشرط: انتفى المشروط، وهو الحكم.

(٣١) مسألة: إذا باع ملك غيره فيما يغلب على ظنه، وبعد العقد بان أن ما باعه مُلكه بسبب أنه ورثه، أو بان أنه مُتصرِّف فيه شرعًا كأن يعلم بأنه وكيل، أو وصي، أو ولي، أو ناظر وقف: فالبيع صحيح؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا تبع ما لا تملك" حيث دلَّ مفهوم الصفة على جواز ما يملكه وما ورثه أو كان وكيلًا أو وليًا أو وصيًا أو ناظرًا عليه دخل فيما يملكه ويتصرَّف فيه، فصحَّ البيع؛ نظرًا لتوفّر شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>