للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أجيز؛ لفوات شرطه (٢٩) ....... (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمَّته بلا، إذنه، ولم يسمِّه في العقد: صحَّ) العقد؛ لأنَّه مُتصرِّف في ذمَّته، وهي قابلة للتصرُّف، ويصير ملكًا لمن اشترى (له) من حين العقد (بالإجازة)؛ لأنَّه اشتري لأجله، ونزَّل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتُري له كما لو أذن (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي: عدم الإجازة؛ لأنَّه لم يأذن فيه، فتعيَّن كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينوِ غيره، وإن سمَّى في العقد من اشترى له: لم يصح (٣٠)،

به، للمصلحة: حيث إن ذلك فيه نبذ للتنازع والاختلاف.

(٢٩) مسألة: إذا باع زيد ملك عمرو، أو اشترى بمال عمرو شيئًا، وأجازه عمرو على هذا البيع أو الشراء: فإن البيع والشراء يصحّ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد؛ للسنة التقريرية: حيث إنه قد أعطى عروة بن الجعد البارقي دينارًا ليشتري به شاة فاشترى عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيتُ النبي بالدينار والشاة، وأخبرته فقال: "بارك الله في صفقة يمينك" فوافقه على ما فعل، ولم يُفسد بيعه وشراءه، بل أجازه، ولم يتبيَّن من ذلك وكالة بأحد ألفاظها، فإن قلتَ: إنه لا يصح البيع ولا الشراء هنا ولو أجازه المالك فيما بعد، وهو ما ذكره المصنف هنا، للسنة القولية: حيث قال : "لا تبع ما لا تملك" فأفسد البيع والشراء مُطلقًا: سواء أجاز المالك من باع ملكه بلا إذنه أو لا. قلتُ: إن هذا الحديث مقيَّد بحديث عروة، ثم إنه عقد له مُجيز له حال وقوعه فصح وقفه على إجازته.

فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الحديثين".

(٣٠) مسألة: إذا اشترى زيد دارًا لعمرو في ذمته - أي بدون مال من عمرو أو إذنه - ولم يُسمِّ زيد عمرًا عند العقد: فالبيع صحيح، فإذا أخبر زيد عمرًا بأنه قد اشترى له دارًا بثمن كذا: فإن أجاز عمرو ذلك وقبله: فالدار تكون مُلكًا له من حين العقد، وإن لم يُجز ذلك ولم يقبله: فالدار تكون مُلكًا لزيد لازمة له، أما إن سمَّى زيد عمرًا عند العقد: فلا يصح البيع؛ القاعدتين: الأولى: القياس وهو من =

<<  <  ج: ص:  >  >>