﵇ لحكيم بن حزام:"لا تبع ما ليس عندك" رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه، وخُصَّ منه المأذون له، لقيامه مقام المالك (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه: لم يصحّ ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك، ما لم يحكم به من يراه (أو اشترى بعين ماله) أي: مال غيره (بلا إذنه: لم يصحّ)(٢٨)
القاتل، لدفع مفسدة بعض الأمراض.
(٢٨) مسألة في الرابع - من شروط صحة البيع - وهو: أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه وقت العقد، أي: أن البائع يملك العين المباعة، والمشتري يملك ما يشتري به، أو أن يكون وكيلًا عن المالك الأصلي في حال حياته، أو وصيًا بالتصرف بعد وفاته، أو وليًا عن غير مكلَّف، أو يكون ناظرًا لوقف، فإن باع ملك غيره أو اشترى بمال غيره بلا إذن منه أو إذن من القاضي: فلا يصحّ البيع: سواء كان هذا الغير قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان حاضرًا وقت البيع أو كان غائبًا، وسواء كان ساكتًا أو لا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "لا تبع ما ليس عندك" فحرَّم الشارع بيع المسلم ما لا يملك أو شراء شيء بما لا يملك وإن وقع فهو فاسد؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، وهو شامل للحاضر والساكت وغيرهما. ثانيهما: قوله ﵇: "وَكَّل في البيع والشراء" وهذا يلزم منه: أن الوكيل يتصرَّف كتصرُّف المالك الذي وكَّله، والوصي، والولي، والناظر في الوقف مثل الوكيل؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة": لكون كل واحد منهم قد أذن له الشارع بالتصرُّف، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أملاك الناس من أن يفقدوها بسبب تصرُّف بعض الظلمة فيها ببيع أو شراء. تنبيه: قوله: "ما لم يحكم به من يراه" يقصد أنه لو حكم قاضٍ من المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة بأن البيع أو الشراء يصحّ بعد الإجازة: فإنا نعمل =