للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستصباح بنجس العين (٢٦) ولا يجوز بيع سمٍّ قاتل (٢٧) (و) الشرط الرابع: (أن يكون العقد (من مالك) للمعقود عليه (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي؛ لقوله

الثانية: القياس، بيانه: كما أن الميتة لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز بيع السرجين النجس والجامع: الضرر في كل، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من الأمر بإراقة الأشياء النجسة كالخمر ولحوم الحمر الأهلية: تحريم بيعها والسرجين النجس مثلها، الرابعة: المصلحة حيث إن السرجين الطاهر يُنتفع به في وضعه كسماد للأشجار والزروع، فلزم: جواز بيعه وشرائه.

(٢٦) مسألة: يجوز اتخاذ المصابيح والشموع التي تُنير للناس طريقهم من الأدهان المتنجسة بشروط: أولها: أن لا تتعدَّى النجاسة مُحيط المصباح: بأن يسقط على أرض أو ثياب، ثانيها: أن لا يكون المصباح في مسجد، ثالثها: أن لا يكون هذا الدهن مأخوذًا من نجس العين كأن يؤخذ من دهن الخنزير أو الكلب، أو الميتة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه قد سُئل وقيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" فحرم نجس العين وما يُؤخذ منه، وهذا قد أثبت الشرط الثالث. الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الدهن المتنجَّس إذا تعدَّى إلى ما بَعُد عن موضع المصباح أو جُعل في مسجد: فإن مفسدته ستكون أعظم من مصلحة الانتفاع به، وما هذا شأنه: فإنه يمنع منه، وهو المقرر للشرطين الأول والثاني.

(٢٧) مسألة: لا يجوز بيع السُّمِّ القاتل كسم الأفاعي ونحوها، ولا يجوز التداوي به، أما السم غير القاتل، وهو سم النبات: فيجوز بيعه وشراؤه إن أمكن التداوي بالقليل منه؛ القاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه" فالله حرَّم أكل السم، وأيَّ شيء ضرره أكثر من نفعه، وهذا يلزم منه: تحريم ثمنه الذي يُؤخذ عن طريق بيعه وهذا يلزم منه: تحريم بيعه. الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي التداوي بالقليل من السم غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>