والأصنام" متفق عليه (٢٣)، ويُستثنى منها السمك والجراد (٢٤)(و) في (السرجين النجس)؛ لأنَّه كالميتة، وظاهره: أنه يصحّ بيع الطاهر منه قاله في "المبدع" (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجِّسة)، لقوله ﵇: "إنّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه"، وللأمر بإراقته (٢٥)(ويجوز الاستصباح بها) أي: بالمتنجِّسة على وجه لا تتعدَّى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ (في غير مسجد)؛ لأنَّه يؤدِّي إلى تنجيسه ولا يجوز
بيانه: كما يجوز بيع الصقر وشراؤه؛ بجامع الانتفاع في كل، أما بيعه وشراؤه لأجل التلاعب به والضحك على حركاته، فلا يجوز، للمصلحة: حيث إن فيه إضاعة وقت ومال، للتلاعب وهو لا يجوز.
(٢٣) مسألة: لا يجوز بيع وشراء الميتة والخنزير؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "إن الله حرَّم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام"، وضرر ذلك لا يخفى على أحد، وهو المقصد منه.
(٢٤) مسألة: يجوز بيع وشراء ميتة السمك والجراد، للسنة القولية: حيث قال ﵇: "أحلَّ لنا ميتتان ودمان أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد" ويلزم من إحلال أكله: أنه مُنتفع به، فلزم جواز بيعه وشرائه؛ للانتفاع به، وهو المقصد منه.
(٢٥) مسألة: لا يجوز بيع أيِّ شيء نجس كالسِّرجين النجس، وهو: السَّماد الذي يوضع للزروع والأشجار المأخوذ من روث حمار، أو عذرة إنسان، وكالأدهان النجسة كدهن شحم الميتة، ولا يجوز أيضًا بيع الأشياء الطاهرة التي ورد عليها شيء نجس فنجَّسه كدهن حيوان طاهر ورد عليها عذرة أو بول إنسان فنجَّسه، أما إن كان السرجين طاهرًا - كروث بهيمة الأنعام - أو أمكن تطهير الدهن المتنجَّس: فيجوز بيعها وشراؤها؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية: حيث قال ﵇: "إذا حرَّم الله شيئًا: حرَّم ثمنه" والنجس والمتنجَّس كالسرجين والدهن يحرم أكله، فيلزم من ذلك: تحريم ثمن بيعه، فلزم: عدم جواز بيعه أو شرائه، =