(٢٢)(والميتة) لا يصحُّ بيعها؛ لقوله ﵇:"إن الله حرَّم بيع الميتة، والخمر
إن الأصل: إباحة بيع وشراء كل ما فيه نفع للاقتناء وغيره، ولا أنفع من المصحف، فيُعمل بالأصل. الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز بيع وشراء كتب العلم وفيها من الآيات والأحاديث وشروحهما ما هو معلوم، فكذلك يجوز بيع المصحف، والجامع: النفع العظيم في كل، بل هذا قياس أولى؛ لأن نفع المصحف لمن تدبَّره لا يُقارن بنفع شيء آخر، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو مُنع بيعه: واقتُصر على الإهداء ونحوه: للحق الناس مشقَّة، ولما عمَّت منفعته؛ نظرًا لبخل أكثر الناس أو إهدائهم لمنافقيهم فقط، فدفعًا لذلك: شرع ما قلناه. فإن قلتَ: لا يجوز بيعه، وهو ما ذكره المصنف هنا؟ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي، حيث قال ابن عمر: "لا تبيعوا المصحف" وهو نهي مطلق، فيقتضي التحريم. الثانية: التلازم؟ حيث يلزم من بيعه: ابتذاله وعدم صيانته وهذا محرم، فيُحرَّم بيعه المؤدِّي إلى ذلك. قلت: أما قول الصحابي: فهو اجتهاد منه ولا يقوى على معارضة اجتهادنا من الاستصحاب، والقياس والمصلحة، وأما التلازم: فلا نسلِّم أن بيعه ابتذال له، بل نقل إلى آخر سيقوم بصيانته مثل البائع، وأكثر فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع الاستصحاب والقياس والمصلحة" و "الخلاف في بيعه هل يُعتبر ابتذالًا أو لا؟ "، فإن قلتَ: لمَ خُصِّص الجواز بالمسلم؟ قلتُ: لأنَّه يجب شراء المصحف من الكافر، أو من أيِّ فاسقٍ مستخفٍّ به استنقاذًا له منه، ولا يجوز بيعه عليه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تعظيم لكلام الله تعالى. تنبيه: قوله: "ولا يُكره إبداله" هذا ورد بناء على قول القائل: "لا يجوز بيعه" وهو المصنف ومن معه وهو مرجوح كما سبق.
(٢٢) مسألة: يجوز بيع القرد وشراؤه إذا كان نافعًا في حراسة مكان أو متاع، للقياس، =