للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والحشرات) لا يصحّ بيعها؛ لأنَّه لا نفع فيها (١٩) إلا عِلَقًا لمصّ الدَّم، وديدانًا لصيد السمك، وما يُصاد عليه كبومة شباشا (٢٠) (والمصحف) لا يصحّ بيعه، ذكر في "المبدع": أن الأشهر: لا يجوز بيعه، قال أحمد: "لا نعلم في بيع المصحف رخصة قال ابن عمر: وددتُ أن الأيدي تُقطع في بيعها" ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال، له ولا يُكره إبداله وشراؤه؛ استنقاذًا. وفي كلام بعضهم: يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلمًا: حرّم الشراء منه؛ لعدم دعاء الحاجة إليه، بخلاف الكافر، ومفهوم "التنقيح" و "المنتهى". يصحّ بيعه لمسلم (٢١)

ثانيهما: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث حرّم الشارع على المسلم أن يفعل أيَّ شيء يضرُّ به أو يضرُّ بغيره؛ لأن النفي هنا: نهي، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وهو عام فيشمل آلات اللّهو والخمور وغيرها مما ثبت ضررها قطعًا عاجلًا وآجلًا؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلم وللمجتمع الإسلامي من الفساد.

(١٩) مسألة: يحرم بيع الحشرات كالجعلان، والخنافس، والفأر، والحيات، والعقارب؛ للمصلحة؛ حيث إنه لا نفع فيها في العاجل ولا في الآجل.

(٢٠) مسألة: إن وُجد نفع في بعض الحشرات الخاصة: فيجوز بيعه وشراؤه كأن يُنتفع به في مصِّ الدم الفاسد، أو تُجعل ديدانًا وطعمًا في آخر السَّنَّارة التي تنزل في البحر أو النهر لصيد السمك، أو تُجعل خيالًا تنزل عليه الطيور لصيدها به، وهو المراد من قوله: "كبومة شباشا"؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل إباحة بيع وشراء كل ما فيه نفع، وإنما حرّم بيع بعض الأشياء؛ نظرًا لضررها، وهذا فيه نفع، فبقي الأصل وهو: الإباحة، والمقصد: نفع المسلم.

(٢١) مسألة: يجوز بيع وشراء المصحف من المسلم؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب، حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>