عن ثمن الكلب" متّفق عليه (١٦)(١٧)، ولا ولا بيع آلة آلة لهو وخمر ولو كانا ذمَّيين (١٨)
للمسلم أن يشتغل به بيعًا وشراء واقتناء، وهو المقصد الشرعي منه، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط بأن يكون النفع من غير حاجة؟ قلتُ: لإخراج الكلب: سواء كان كلب صيد أو حرث، أو حراسة ماشية، لكونه لا يُنتفع به إلّا لحاجة، وسيأتي بيان ذلك، تنبيه: قوله: "وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا؛ لأنَّه إنما يُباح في يابس": يُشير إلى أنه لا يجوز بيع الجلد ولو دُبغ. قلتُ: الجلد إذا دُبغ: فإنه يطهر، ويجوز بيعه وشراؤه. وقد فصَّلتُ القول في ذلك في مسألتي (١٠ و ١٦) من باب "باب الأنية التي تحفظ فيها المياه" من كتاب "الطهارة".
(١٦) مسألة: يحرم بيع الكلب، وشراؤه مطلقًا؛ للسنة القولية: حيث "نهى ﵇ عن ثمن الكلب" فحرَّم بيع الكلب وشراءه؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم، والفساد ولكونه يلزم من نهيه عن ثمنه: تحريم بيعه وشرائه، فإن قلتَ: لِمَ حُرم ذلك؟ قلتُ: للنهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة للصيد، أو حفظ ماشية أو حرث حيث قال ﵇: "من اقتنى كلبًا إلّا كلب صيد أو ماشية: فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" وقال أبو هريرة: "أو كلب حرث" وهو يُشبه في ذلك الخنزير.
(١٧) مسألة: يجوز بيع وشراء الهر -: وهو: القط - لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما يجوز بيع الحمار وشراؤه فكذلك الهر مثله، والجامع: إباحة الاقتناء، والانتفاع في كل وهو المقصد منه. الثانية: قول الصحابي: حيث إن ابن عباس قد أجاز ذلك.
(١٨) مسألة: يحرم بيع آلات اللّهو كمزمار وأيّة آلة موسيقية، والطبل ونحو ذلك، ويحرّم أيضًا بيع الخمر وكذا شراؤهما وتأجيرهما: سواء كان ذلك بين مسلمين، أو بين مسلم وكافر: للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها" فحرم بيع الخمر وشراءه؛ لأنَّه توعَّد من يفعل ذلك باللَّعن، وهذا عقاب ولا يُعاقب إلّا على فعل حرام. =