للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا، إذن، وتصرّف العبد بإذن سيده (١٤) (و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) بخلاف الكلب؛ لأنَّه إنما يُقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا؛ لأنَّه إنما يُباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة: فتتناول ما في الذمة (كالبغل والحمار)؛ لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير (و) كـ (دود القزّ) لأنَّه حيوان طاهر يُقتنى لما يخرج منه (و) كـ (بزره)؛ لأنَّه ينتفع به في المآل (و) كـ (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد، والصقر؛ لأنَّه يُباح نفعها واقتناؤها مطلقًا (١٥) (إلا الكلب) فلا يصحّ بيعه؛ لقول ابن مسعود: "نهى النبي

(١٤) مسألة: إذا تصرَّف صبي، ومجنون، وسفيه في شيء يسير لا تقطع به اليد لو سُرق كالشيء الذي ثمنه ثلاثة دراهم، أو خمسة ريالات ونحوها فباع أو اشترى بها: فإن هذا يصحّ وينفذ ولو لم يأذن الولي؛ للتلازم: حيث يلزم من كونه يسيرًا لا يؤثِّر: صحة تصرفه، ولكون ذلك قد جرت به العادة، تنبيه: قوله: "وتصرف العبد بإذن سيده" قد سبق بيانه.

(١٥) مسألة: في الثالث - من شروط صحة البيع - وهو: أن تكون العين المعقود عليها أو المعقود على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، وهذا يشمل أكثر السلع كالعقار، وبهيمة الأنعام والألبسة، والمساكن والأواني والزروع، والثمار، والفيلة، وسباع البهائم كالفهود، والأسود، وسباع الطيور كالصقور النافعة، والحمير والبغال، ودود القزِّ، والقز هو: الحرير وبزره - وهو ولده - فهذه يجوز بيعها وشراؤها: سواء كانت كبيرة ينتفع بها حالًا، أو كانت صغيرة لا ينتفع بها إلّا في المآل وسواء كان طاهرًا كالعقار وبهيمة الأنعام، أو اختلف في نجاسته كالحمير والبغال، وسواء كان البيع حالًا أو في الذمة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم: حيث يلزم من جواز الانتفاع بما سبق ذكره واقتناؤه من غير حاجة: جواز بيعه وشرائه وأخذ عوضًا عنه. الثانية المصلحة؛ حيث إن الذي لا نفع فيه لا يجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>