وسفيه بغير إذن ولي)، فإن أذن: صحَّ: لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ أي: اختبروهم وإنما يتحقَّق بتفويض البيع والشراء إليه (١٢)، ويحرم الإذن بلا مصلحة (١٣)،
(١٢) مسألة: في الثاني - من شروط صحة البيع - وهو أن يكون المتبايعان جائزي التصرُّف بأن يكون كلّ واحد منهما: بالغًا، عاقلًا، حرًا، رشيدًا - وهو الذي يحسن التصرف في ماله - فلو باع أو اشترى صبي، أو مجنون، أو عبد، أو سفيه: فلا يصح البيع ولا الشراء إلّا إذا أذن ولي الصبي والمجنون والسفيه، وسيد العبد: فإنه يصحّ؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ حيث أوجب الشارع أن يُدفع إلى اليتيم ماله بشرط: بلوغه سن النكاح وهو: البلوغ، والحكم عليه بأنه رشيد حسن التصرف لا يشتري شيئًا لا فائدة فيه، ولا يُغبن، ودلّ مفهوم الشرط هنا: على عدم جواز تصرّف الصبي، والسفيه في البيع والشراء، والمجنون مثلهما: لعدم الفارق بجامع: قصور العقل عن إدراك حقائق الأمور من باب: "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع" حيث يلزم من ذلك: عدم صحّة تصرف العبد في البيع والشراء إلّا بإذن سيده، فإن قلتَ: لمَ اشترط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس من أن تضيع بسبب تصرف بعض ناقصي الإدراك.
(١٣) مسألة: يحرم على ولي الصبي والمجنون والسفيه أن يأذن فيما باع أو اشترى هؤلاء إلّا إذا وُجدت مصلحة تُضاف إلى أموالهم؛ وإن أذن فيه بلا مصلحة: فإنه يضمنه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﵇"قد نهى عن إضاعة المال" وهذا النهي مُطلق فيقتضي التحريم، وفساد المنهي عنه، فيضمنه ويأثم، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأموال وحقوق الصبيان والمجانين، والسفهاء من الضياع.