للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية (ويهدي، ويتصدَّق أثلاثًا) فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويُهدي الثلث، ويتصدَّق بالثلث حتى من الواجبة، (٤٠) وما ذبح ليتيم، أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه، وهدي التطوع، والمتعة، والقِران كالأضحية، (٤١) والواجب بنذر، أو تعيين لا يأكل منه (٤٢) (وإن أكلها) أي: الأضحية (إلا أوقية تصدَّق بها: جاز)؛ لأن

ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها كما قال ابن القيم في "تحفة المودود" ثانيهما: أن مجرَّد إراقة الدم شعيرة من شعائر الله وسنة سنها رسول الله ، وإحياء السنن أفضل الأعمال.

(٤٠) مسألة: يُستحب أن يُقسِّم لحم الأضحية والهدي، والعقيقة أثلاثًا: يأكل ثلثًا، ويتصدَّق بثلث، ويهدي الثلث الأخير: سواء كانت واجبة أو نافلة؛ لفعل الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كانا يُقسِّمان الأضحية والهدي أثلاثًا كما سبق، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعميم للخير.

(٤١) مسألة: إذا ذبح ولي أضحية أو هديًا عن يتيم، أو ذبح سيِّد عن عبد مكاتب -وهو: من اشترى نفسه من سيده بمال مؤجَّل-: فإنه لا يجوز التصدُّق من لحم المذبوح، ولا الإهداء منه؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يجوز للولي أن يتصدَّق ويهدي من مال اليتيم، والمكاتب فكذلك لا يجوز التصدُّق والهدي من أضحيتهما والجامع: أنه ليس داخلًا في ملكهما، وهذا فيه المحافظة على حقوق الآخرين، وهو المقصد منه.

(٤٢) مسألة: لا يجوز أن يأكل مما يذبحه وفاء لنذره، أو ما عيَّنه بسبب فعله لمحظور من محظورات الإحرام، أو بسبب تركه لواجب من واجبات الحج؛ للتلازم؛ حيث إن الوفاء بالنذر عقوبة وما وجب لترك واجب، أو لفعل محظور: جبران، وهو كفارة، والكفارة عقوبة، فيلزم عدم جواز الأكل من تلك العقوبة؛ لئلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>