للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنذر (٣٨) (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) كالهدي والعقيقة؛ لحديث: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبُّ إلى الله من إراقة الدم" (٣٩) (وسُنَّ أن يأكل) من

عن نفسه وأهل بيته، ويدخل في ذلك الأحياء والأموات، لكنه لم ينوِ أضحية خاصة لعمه حمزة، أو لزوجته خديجة ، أو لبعض أولاده أو أقربائه الذين ماتوا قبله، الثانية: الاستقراء؛ حيث إنه ثبت بعد استقراء وتتبُّع أحوال الصحابة أنهم فعلوا كما فعل النبي ، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من فعل شيء لم يفعله النبي ولا أصحابه: أن يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة.

(٣٨) مسألة: تجب الأضحية إذا نذرها؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من نذر أن يُطبع الله فليطعه" فأوجب الشارع الوفاء بالنذر؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وهو عام فيشمل ما نحن فيه؛ لأن اسم الشرط من صيغ العموم.

(٣٩) مسألة ذبح الأضحية، والهدي، والعقيقة أفضل من التصدُّق بثمنها، ولو كان ثمنها يُشترى به أكثر من لحمها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبُّ إلى الله من إراقة الدم" فيلزم من لفظ "أُحبُّ" أن ذبح ذلك وإراقة دمه أفضل من التصدُّق بثمنها؛ لأن "أحب" صيغة مبالغة، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد ضحَّى عشر سنين، فلو كانت الصدقة بثمنها أفضل لفعله؛ مع أن الناس كثيرًا ما يكونون بحاجة إلى الثمن أكثر من اللحوم، ومع ذلك لم يتصدَّق بثمنه، بل ذبح، فإن قلتَ: لمَ كان الذبح أفضل؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: أن سيلان الدم عبادة مقصودة كما قصد من الصلاة التعبُّد الخالص لله تعالى بجميع أفعالها وأقوالها لذلك قرن الذبح بالصلاة في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وفي كل مِلَّة صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>