للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأضحية سنة) مؤكَّدة على المسلم، (٣٧) وتجب

(٣٧) مسألة: الأضحية مستحبة استحبابًا مؤكَّدًا على القادر وغيره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ثلاث كُتبن عليَّ، وهنَّ لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر" وهذا من الفروق في الأحكام بين النبي وبين أمته، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من محافظة الصحابة عليها: أنها سنة مؤكدة، فإن قلتَ: لمَ استُحبت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها من شعائر الإسلام، وهي تزيد من أجر الأحياء، ويصل ثوابها إلى الأموات، فإن قلتَ: إنها واجبة على المستطيع، وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض العلماء؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من كان له سَعَة ولم يُضحِّ: فلا يقربنَّ مُصلَّانا" فدم من لم يُضحِّ وهو قادر بعدم قربانه المسجد وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا من ترك واجبًا قلتُ: هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أئمة الحديث، وعلى فرض قوته: فإنه يدلُّ على أنها مُستحبة استحبابًا مؤكَّدًا؛ قياسًا على قوله: "من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربنَّ مُصلَّانا" يُريد الثوم والبصل، ومع ذلك: فإنه لو صلى أكل الثوم والبصل في المسجد لصحَّت صلاته مع الكراهة، لأنه أراد بذلك التعبير أن يُؤكّد كراهة الصلاة مع الجماعة بعد أكله ذلك، فكذلك هنا أراد أن يؤكد بذلك التعبير استحباب الأضحية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في صحَّة حديث: "من كان له سعة .. "، فعندنا: لا يُحتجُّ به؛ لضعفه، وعندهم: يُحتجُّ به. [فرع]: الأضحية تكون للأحياء، ولا تكون للأموات استقلالًا، أي: أن المسلم يُضحِّي عن نفسه، وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فالأموات يدخلون تبعًا، وعلى هذا: فلو أفرد ميتًا بأضحية: فإنها تكون صدقة، لا أضحية، وأفراد الميت بذلك على أنها أضحية بدعة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد ضحَّى عشر سنوات =

<<  <  ج: ص:  >  >>