لأضحية وهدي نذر أو تطوع، أو متعة، أو قِران (بعد صلاة العيد) بالبلد، فإن تعدَّدت فيه: فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال: ذبح بعده (أو) إن كان بمحلِّ لا تُصلَّى فيه العيد: فالوقت بعد (قدره) أي: قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذَّبح (إلى) آخر (يومين بعده) أي: بعد يوم العيد، قال أحمد:"أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ"، (١٩) والذبح في اليوم الأول
صرف النهي إلى الكراهة. [فرع]: إذا ذبح الكافر ذبائح لغير القربة والعبادة -أي: لغير الأضحية والعقيقة والهدي-: فيجوز للمسلم أن يأكل منه بشرط: أن يُسمِّي بالله عند أكله؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ -لما سُئل عن ذلك-: "سمُّوا وكُلُوا" وهذا الأمر للإباحة؛ لأنه ورد بعد حظر وسيأتي بيانه في باب "الذكاة" من كتاب "الأطعمة".
(١٩) مسألة: وقت ذبح الأضحية وهدي تمتع، أو قرآن، أو نذر، أو تطوع يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة -قبل الخطبة-، ويُقدَّر ذلك بساعتين من بعد طلوع الشمس لمن لم يُصلِّ، أو في مكان لا تُصلَّى فيه صلاة العيد كالصحراء، وينتهي بمغيب الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فتكون أيام النحر ثلاثة فقط، ولا يُعتبر الذبح قبل صلاة العيد؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ حيث جاء ذكر النحر بعد الصلاة، فيُبدأ بما بدأ الله به كما ذكرنا ذلك في الصفا والمروة، فكما أن من بدأ السعي بالمروة لا يصح سعيه، فكذلك من بدأ بالنحر قبل الصلاة لا يصح نحره كأضحية أو هدي، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من صلى صلاتنا ونسك نسُكنا: فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يُصلِّي فليُعد مكانها أخرى" وهذا صريح في عدم اعتبار ذبح قبل الصلاة أضحية، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر وابنه، وعلي، وابن عباسٍ، وأبي هريرة، وأنس ﵃: أن وقت الذبح ثلاثة أيام فقط، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للتوسعة على =