للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام: أفضل، ثم ما يليه (٢٠) (ويُكره) الذبح (في ليلتهما) أي: ليلتي اليومين بعد يوم العيد؛ خروجًا من خلاف من قال: بعدم الإجزاء فيهما (٢١) (فإن فات) وقت الذَّبح: (قضى واجبه) وفعل به كالأداء، وسقط التطوع؛ لفوات وقته، (٢٢) ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله

المسلمين، فإن قلتَ: لمَ لا يُذبح في اليوم الثالث عشر؟ قلتُ: لأن هذا اليوم لا يجب الرمي فيه، فلم تجز التضحية فيه كاليوم الذي بعده، [فرع]: إذا تعددت صلوات العيد في بلد واحد: فإنه يذبح بعد أسبق صلاة منها؛ نظرًا لتعلُّق الحكم بالصلاة، لا بالوقت، ولذلك يُذبح قبل الخطبة.

(٢٠) مسألة: الأفضل في وقت الذبح: أن يكون بعد الصلاة والخطبة مباشرة، وبعد ذبح الإمام أو نائبه -إن قدر على العلم بذلك-، ويليه: اليوم الذي بعده؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد ذبح في هذا الوقت، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة قد ذبحوا بعد ذبح النبي ، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك هو الأفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه أجر عظيم؛ نظرًا للمبادرة والمسارعة في فعل الطاعات كالصلاة في أول وقتها.

(٢١) مسألة: يُجزئ الذبح في ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، مع الكراهة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وقوع الذبح في وقته: إجزاؤه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الليل يصعب توزيع اللحم وهو طريُّ على مُستحقيه، فيفوت أكثر نفعه فكُره لذلك، تنبيه: قوله: "خروجًا من خلاف .. " يُريد: أنه قال بالكراهة؛ لمراعاة الخلاف هنا قلتُ: مُراعاة الخلاف ليس بدليل مُعتبر عند الجمهور، وقد سبق بيانه.

(٢٢) مسألة: إذا فات وقت الذبح بأن غابت الشمس من يوم الثاني عشر: فإنه يجب عليه أن يذبح الواجب عليه -كهدي تمتع أو قرآن أو نذر- قضاءً، أما إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>