للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، (١٧) وإن استناب ذمِّيًا في ذبحها: أجزأت مع الكراهة، (١٨) (ووقت الذَّبح)

والعقيقة مثلهما؛ لعدم الفارق من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكثر أجرًا؛ لاجتماع دفع الثمن والفعل.

(١٧) مسألة: يُباح أن يؤكِّل المسلم مسلمًا آخر ليقوم بذبح أضحية أو هدي، أو عقيقة، ويُستحب أن يحضر صاحب الذبيحة ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه قال لفاطمة: "أحضري أُضحيتكِ يُغفر لكِ عند أول قطرة من دمها" والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب السنة الفعلية؛ حيث إنه قد وكَّل من يذبح عنه بعض هديه، ولم يحضر ذلك كل وقت ذبحها، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه وكَّل بعض أصحابه أن يذبح الباقي من هديه، والأضحية، والعقيقة مثل ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ أُبيح التوكيل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ ولا يخفى ما في ذلك من التوسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لمَ استُحب الحضور هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو: غفران الذنوب، وكثرة الأجر كما ورد في النص.

(١٨) مسألة: لا يُجزئ ذبح الكافر عن المسلم -سواء كان ذميًا أو لا-، ولا تؤكل ذبيحته؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر" فنهى أن يذبح النجس -وهو الكافر- الضَّحايا وهو مفهوم صفة من لفظ "طاهر"، وأثبت جواز ذبح الطاهر -وهو المسلم-؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، وفساد المذبوح إن ذبحه نجس -وهو الكافر-، فلا يُؤكل؛ فإن قلتَ: لمَ لا يُجزئ ذلك؟ قلتُ: لأن الكافر ليس من أهل العبادة والطاعة والقربة، فلا يحلُّ ما يتولَّاه مما يخصُّ العبادة، والهدي والعقيقة كالأضحية هنا، فإن قلتَ: بل يُجزئ ذبح الذمِّي مع الكراهة، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، ولم أجد قرينة قويت على =

<<  <  ج: ص:  >  >>