فيه، (١٧) وإن استناب ذمِّيًا في ذبحها: أجزأت مع الكراهة، (١٨)(ووقت الذَّبح)
والعقيقة مثلهما؛ لعدم الفارق من باب:"مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكثر أجرًا؛ لاجتماع دفع الثمن والفعل.
(١٧) مسألة: يُباح أن يؤكِّل المسلم مسلمًا آخر ليقوم بذبح أضحية أو هدي، أو عقيقة، ويُستحب أن يحضر صاحب الذبيحة ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قال لفاطمة:"أحضري أُضحيتكِ يُغفر لكِ عند أول قطرة من دمها" والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد وكَّل من يذبح عنه بعض هديه، ولم يحضر ذلك كل وقت ذبحها، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ وكَّل بعض أصحابه أن يذبح الباقي من هديه، والأضحية، والعقيقة مثل ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ أُبيح التوكيل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ ولا يخفى ما في ذلك من التوسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لمَ استُحب الحضور هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو: غفران الذنوب، وكثرة الأجر كما ورد في النص.
(١٨) مسألة: لا يُجزئ ذبح الكافر عن المسلم -سواء كان ذميًا أو لا-، ولا تؤكل ذبيحته؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر" فنهى أن يذبح النجس -وهو الكافر- الضَّحايا وهو مفهوم صفة من لفظ "طاهر"، وأثبت جواز ذبح الطاهر -وهو المسلم-؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، وفساد المذبوح إن ذبحه نجس -وهو الكافر-، فلا يُؤكل؛ فإن قلتَ: لمَ لا يُجزئ ذلك؟ قلتُ: لأن الكافر ليس من أهل العبادة والطاعة والقربة، فلا يحلُّ ما يتولَّاه مما يخصُّ العبادة، والهدي والعقيقة كالأضحية هنا، فإن قلتَ: بل يُجزئ ذبح الذمِّي مع الكراهة، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، ولم أجد قرينة قويت على =