تقبَّل من فلان"، (١٤) ويذبح واجبًا قبل نقل (١٥)(ويتولَّاها) أي: الأضحية (صاحبها) إن قدر (١٦)(أو يُوكِّل مُسلمًا ويشهدها) أي: يحضر ذبحها إن وكَّل
الصيد مثله، تنبيه آخر: بعض العلماء قال: ما لم يُذكر اسم الله عليه لا يؤكل سواء كانت ذبيحة أو صيدًا، وسواء تُركت التسمية عمدًا، أو سهوًا أو نسيانًا أو جهلًا، وسيأتي.
(١٤) مسألة: يُستحب أن يقول الذابح -بعد التسمية-: "الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبَّل مني"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يقول عند الذبح: "الله أكبر، اللهم هذا منك ولك"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تجديد وتوحيد لله، واستحضار أن الله أكبر من كل شيء، لذلك تُنحر له الأنعام؛ لاستحقاقه، ولاستحقار هذه الدنيا وما فيها، وليُذكِّر نفسه ومن حوله: أن هذه البهيمة وغيرها من الله أصلًا؛ إذ لولاه لما رُزق إياها، ولما انقادت له، ذلك فقد أذن الله تعالى بأن يُتعبَّد بها إليه تلطُّفًا منه سبحانه، وهذا من أعظم الكرم.
(١٥) مسألة: يجب أن يُقدِّم المسلم ذبح ما وجب عليه -كهدي التمتع، أو الإحصار، وما وجب بترك واجب من الحج، أو نذر- قبل أن يذبح المستحب كالأضحية والعقيقة؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُقدَّم فعل الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج على نفل صلاة وصوم وصدقة وحج فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا من الواجبات يُعاقب على تركه، دون النفل، وهذا فيه احتياط المسلم لدينه.
(١٦) مسألة: يُستحب أن يذبح المسلم أضحيته وهديه بنفسه، وكذلك ولي المعقِّ له إن استطاع؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ "قد فعل ذلك في الأضحية، والهدي" =