فيطعنها بالحربة) أو نحوها (في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر)؛ لفعله ﷺ، وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط (و) السنة أن (يُذبح غيرها) أي: غير الإبل على جنبها الأيسر موجَّهة إلى القبلة (ويجوز عكسها) أي: ذبح ما يُنحر، ونحر ما يُذبح؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح، والحديث:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل"(١٢)(ويقول) حين يُحرِّك يده بالنحر أو الذبح (بسم الله) وجوبًا (١٣)(والله أكبر) استحبابًا (اللهم هذا منك ولك) ولا بأس بقوله: "اللهم
(١٢) مسألة: يُستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة، معقولة يدها اليُسرى، بطعنها بالحربة، أو بالسكين، أو بالسيف في الوَهْدَة -: وهي موضع منخفض يوجد بين الرقبة والصدر-، أما غير الإبل من: بقر وغنم فيُستحب أن يذبحها على جنبها الأيسر فيضع رجله على صفحتها، ويوجهها إلى القبلة، ثم يذبحها بيده اليُمنى من أعلى الرقبة، ويُباح العكس: بأن يفعل بالإبل مثل ما فعل في البقر والغنم، ويفعل بهما مثل ما فعل بالإبل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل" وهذا عام في نحر الإبل، وذبح البقر والغنم بأي طريقة أراد، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ نحر الإبل وهي قائمة، وذبح الكبشين على طريقة الاضطجاع، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد رُوعي ما يُناسب كل حيوان، فالإبل إذا ضرب بالسيف أو السكين من الوَهْدَة أسرع في موته، والبقر والغنم إذا ذُبحا عن طريق الاضطجاع أسرع في ذلك، وهذا فيه مصلحة للذابح والمذبوح؛ حيث إن ذلك فيه راحتهما.
(١٣) مسألة: يجب على الذابح أن يُسمِّي قائلًا: "بسم الله" عند إرادته تحريك يده للنحر أو الذبح، فإن ترك التسمية عمدًا: فهو آثم، ولا تؤكل ذبيحته، أما إن ترك التسمية خطأ، أو جهلًا، أو غفلة أو سهوًا: فلا إثم عليه، وتؤكل ذبيحته؛ =