للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف) أو النصف فقط على ما نصَّ عليه في رواية حنبل وغيره، قال في "شرح المنتهى" وهذا هو المذهب (١١) (والسنَّة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليُسرى

إنه قد ضحَّى بكبشين مقطوعي الخصيتين، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر يُفتي بصحة التضحية بالبتراء، والهدي والعقيقة كالأضحية في ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الصحيحة تُجزئ في ذلك، فكذلك هذه الأربع السابقة تُجزئ، والجامع: أن كلًا منها لم يتأثَّر اللحم بشيء، فإن قلتَ: لمَ أجزأت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا يسلم من تلك العيوب حيوان غالبًا، فلو حُكم بعدم إجزائها مع التسع التي ذُكرت في مسألة (٩): لَلَحق الناس ضررٌ ومشقَّة، فدفعًا لذلك: حُكم بإجزائها بدون كراهة، فإن قلتَ: إن الجمَّاء لا تُجزئ، وهو قول بعض العلماء منهم ابن حامد؛ للقياس الأولى؛ بيانه: كما أن "العضباء" -وهي التي ذهب أكثر قرنها- لا تُجزئ فكذلك "الجماء": من باب أولى أنها لا تُجزئ؛ لذهاب قرنها كله قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الباقي من قرن "العضباء" قد يُؤذيها إذا تعلَّق بشجرة ونحوها، فيتأثر الجرح، مما يُفضي إلى تأثر لحم الحيوان كله، فيضرُّ آكلها، بخلاف "الجماء" فلم يُخلق لها قرن أصلًا، فلا يُوجد طريق لتأثُّره بشيء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقنا "الجماء" بالصحيحة؛ لكونها أكثر شبهًا بها، وهم ألحقوها بالعضباء؛ لأنها أكثر شبهًا بها عندهم، وهو المسمى بقياس "غلبة الأشباه" أو "قياس الشبه".

(١١) مسألة: يُجزئ إثنان من الحيوانات في الأضحية والهدي والعقيقة الكراهة أولهما: الحيوان الذي بإذنه أو قرنه خرق أو شق، ثانيهما: الحيوان الذي قُطع من إذنه أو قرنه نصفه أو أقل من ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا يُؤثِّر على لحمها غالبًا فأجزأت، وكرهت؛ لاحتمال تأثُّرها احتمالًا ضعيفًا، وهذا كله لحماية آكلها، وهو المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>