للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بل) تجزئ (البتراء) التي لا ذنب لها (خِلْقة) أو مقطوعًا، والصمعاء، وهي: صغيرة الأذن (والجمَّاء): التي لم يُخلق لها قرن (وخصُّي غير مجبوب) بأن قُطع خصيتاه فقط (١٠) (و) يُجزئ مع الكراهة (ما بإذنه أو قرنه) خرق أو شق أو (قطع أقل من

تُجزئ فكذلك الجدَّاء مثلها والجامع: دفع الضرر عن آكلها، فإن قلتَ: لمَ لا تجزئ تلك الحيوانات بتلك الصفات؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الصفات تُؤثِّر على أكلها بالسَّلب، فيتأثر لحمها وعظامها، فيتضرَّر آكلها، فدفعًا لذلك الضَّرر شرع هذا الحكم، فإن قلتَ: إن الهتماء، والجداء، والعضباء تُجزئ في الأضحية، والهدي، والعقيقة، وهو قول أكثر الحنابلة، واختاره ابن عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل هو: إجزاء كل بهيمة الأنعام لذلك، وإنما حُكم بعدم إجزاء بعضها -وهي: العوراء، والعمياء والعجفاء، والعرجاء، والمقطوعة القائمة، والمريضة-؛ لثبوت الأدلة القوية على عدم إجزائها، فيبقى الباقي على الأصل، وهو: الإجزاء، فيُستصحب ويُعمل به؛ لعدم ورود دليل يُغيِّر الحالة قلتُ: إن السنة القولية -وهي: "نهى رسول الله عن أن يُضحِّي بالعضباء"- وقياس الهتماء والجداء على المريضة: هي التي غيَّرت الأصل، فتُقبل ويُعمل بها: فلا تُجزئ لذلك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض الاستصحاب مع السنة القولية وهو حديث علي، والقياس فنعمل بالسنة، والقياس، وهم لم يعملوا بهما.

(١٠) مسألة: يُجزئ أربع من البهائم في الأضحية والهدي والعقيقة بدون كراهة وإن وُجد فيها بعض العيوب: أولها: البتراء، وهي: التي خُلِقت بلا ذنَب، أو كان مقطوعًا منذ ولادتها، وكذا: إذا كان هذا في إليتها، فلا يؤثِّر، ثانيها: الصَّمعاء، وهي: صغيرة الإذن، ثالثها: الجمَّاء وهي: التي خُلِقت بلا قرن، رابعها: الخصي غير المجبوب، وهو: مقطوع الخصيتين، غير مقطوع الذكر، أما إذا قُطِعت خصيتان مع ذكره: فلا يجزئ؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>