رواه أبو داود والنسائي (و) لا (العضباء) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها (٩)
(٩) مسألة: لا يُجزئ في الأضحية، والهدي، والعقيقة تسع: أولها: العوراء البيِّن عورها: بأن يرى أكثر الناس أن إحدى عينيها منخسفة وبياض عينها واضح، ثانيها: العمياء وهي التي لا ترى بعينيها معًا، ثالثها: العجفاء، وهي: الهزيلة التي ذهب شحم جسمها، ومخ عظامها، رابعها: العرجاء البيِّن عرجها لأكثر الناس، وهي التي لا تستطيع اللُّحوق بالصحيحة عند المشي، خامسها: المقطوعة إحدى قوائمها، سادسها: الهتماء وهي: التي سقطت أكثر أسنانها وثناياها بحيث لا تستطيع تقطيع العشب، سابعها: الجدَّاء وهي: التي نشف ضرعها ويبس وصار كالشَّبِّ من البياض، ثامنها: المريضة الواضح مرضها بسبب ظهور جرب في جلدها، أو تعبها الظاهر أو خمولها، أو ظهرت بعض الأورام فيها، تاسعها: العضباء وهي: التي ذهب نصف أو أكثر أذنها، أو قرنها؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عَوَرها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي"، وهذا النهي مطلق، فيقتضي الفساد ثانيهما: قول علي ﵁: "نهى رسول الله ﷺ أن يُضحِّي بأعضب القرن أو الأذن" وهذا النهي مطلق فيقتضي الفساد الثانية: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: كما أن العوراء لا تُجزئ فمن باب أولى: أن لا تُجزئ العمياء، والجامع: عدم رؤية كل العلف أو بعضه، بل العمياء أولى بعدم الإجزاء؛ لأن العَمى: عَوَرٌ مرَّتين، وإن فُرض عليها علف فقد لا يُناسبها فتسوء حالتها، ثانيها: كما أن العرجاء لا تُجزئ فمن باب أولى أن لا تُجزئ مقطوعة إحدى قوائمها، والجامع: أن كلًا منهما لا تلحق بغيرها من البهائم، فيفوتها أكثر العلف الصالح، ثالثها: كما أن المريضة لا تُجزئ فكذلك الهتماء مثلها والجامع: أن كلًا منهما قد ضعُفت عن الأكل، رابعها: كما أن المريضة لا =