عليه (٢٢)(ولا يجوز) تأخير قضائه (إلى رمضان آخر من غير عذر)؛ لقول عائشة ﵂:"كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله ﷺ متفق عليه، (٢٣) فلا يجوز التَّطوُّع قبله ولا
يُعمل بالآية على إطلاقها، ولا يقوى قول الصحابي على تقييدها وعندهم: يُعمل بقول الصحابي، وهو مقيد لمطلق الآية.
(٢٢) مسألة: يُشترط فيمن لم يقضِ رمضان على الفور: أن يعزم وينوي أنه سيقضيه فيما بعد، وعلى ذلك: فلا يجوز تأخيره بدون عزم وقصد ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن قضاء رمضان واجب موسَّع، وشرط الواجب الموسَّع: عدم جواز تأخيره عن أول وقته إلى وسط أو آخر وقته إلّا إذا عزم أنه سيفعله في وسط أو آخر وقته فيلزم هذا الشرط هنا؛ حيث إن تأخيره بدون عزم على فعله فيما بعد يُعتبر تركًا له مطلقًا، والواجب لا يجوز تركه مطلقًا، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك بشرط: العزم على فعله؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط المسلم لدينه، إذ لو مات المسلم وهو لم يفعل الواجب، ولم يعزم على فعله: لكان عاصيًا؛ لكونه لم يخطر بباله أنه سيفعله، بخلاف ما لو عزم على فعله فيما بعد ثم مات فجأة: فإنه يموتُ مطيعًا؛ لكونه قد فعل ماله فعله من العزم على فعله مؤخرًا، وقد فصلتُ ذلك في كتابي: "الواجب الموسَّع عند الأصوليين".
(٢٣) مسألة: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى قرب رمضان العام القادم إذا وُجد عذرًا كسفر، أو مرض، أو وجود زوج تُريد زوجته أن ترضيه إذا طلبها ونحو ذلك، فإن لم يُوجد عذر: فلا يجوز تأخيره؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن عائشة ﵂ قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله مني" ولم يُنكر عليها ﷺ ذلك، ولا يجوز =