للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح (٢٤) (فإن فعل) أيَّ أَخَّره بلا عذر: حُرِّم عليه، وحينئذ (فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) ما يُجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر: فلا شيء عليه (وإن مات) بعد أن أخَّره لعذر: فلا شيء عليه، ولغير عذر: أُطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدَّم (ولو بعد رمضان آخر)؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام من رأس ماله: أوصى به أو لا، وإن مات وعليه صوم كفارة: أُطعم عنه كصوم متعة، (٢٥) ولا يُقضى عنه ما وجب بأصل الشرع: من صلاة وصوم (وإن

تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على المسلمين، ومراعاة أحوال الناس.

(٢٤) مسألة: لا يجوز أن يصوم المسلم نفلًا وهو لم يقض ما عليه من الصيام الواجب: سواء كان ما عليه أيام من رمضان، أو نذر، أو كفارة، أو فدية، وإن صام نفلًا قبل الواجب: فلا يصح منه ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن صوم الواجب مُتعلّق بذمَّته، ولو مات قبل فعله تساهله فيه: فإنه سيُعاقب على ذلك، بخلاف النفل فلن يُعاقب على تركه مطلقًا فيلزم من ذلك: وجوب فعل ما سيُعاقب عليه -: وهو الواجب- قبل فعله للندب لإبراء ذمَّته وحصوله على أجره؛ لأن أجر الواجب أعظم بكثير من أجر النفل، وقد فصَّلتُ هذا في كتابي: "المهذَّب في أصول الفقه المقارن".

(٢٥) مسألة إذا وُجد عذر -كسفر أو مرض أو مراعاة زوج ونحوهاـ فأخَّر قضاء رمضان لهذا العام إلى ما بعد رمضان العام القادم: فإنه يقضي ولا إطعام عليه، وإن مات قبل القضاء: فلا يُقضى عنه، ولا يُطعم، أما إن لم يوجد عذر: فإنه يقضي وعليه إطعام مسكين عن كل يوم قضاه، يُعطيه عن كل مُدًّا من البر، أو الأرز، أو نصف صاع من غيره، أما إن مات: فلا قضاء ولكن يجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>