للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتخذناه ولكن له كُلْفة ومؤنة"، ويُسرِّحه، ويُفرِّقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه كشعره ، ولا بأس بزيادة، وجَعْله ذؤابة (١٩)، ويُعفي لحيته، ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدِّين، ولا يُكره أخذ ما زاد على القبضة منها، وما تحت حَلْقه (٢٠)

(١٩) مسألة: يُستحب للمسلم أن يُبقي شعر رأسه يطول، ويُستحب أن يعتني به: من حيث غسله، وتنظيفه، وتسريحه، وتفريقه فرقتين من وسطه، وإن جعله يزيد عن الكتفين فلا بأس، لكن يُستحب له في هذه الحالة أن يجعله ظفائر وجدايل وذؤابة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كان شعر النبي بين أذنيه وعاتقه"، ولفظ "كان" يدل على أنه دائم على ذلك؛ لأنه من صيغ العموم في الأزمان، الثانية: المصلحة؛ حيث إن طول الشعر فيه تحسين للمظهر، ودفع مضرة حرِّ الشمس، وبرد الشتاء، وفي الاعتناء به بالغسل ونحوه: إزالة للقاذورات، والروائح الكريهة عنه، وفي جَدْلِه ظفائر: جمع له من انتشاره.

(٢٠) مسألة: يجب إعفاء اللحية - وهي: الشعر النابت على الذقن والخدَّين كما في "اللسان" (١٥/ ٢٤٣) - ولا يُكره أخذ ما زاد على قبضة راحة اليد، من الشعر، وأخذ الشعر النابت تحت الذقن وفي الحلق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال : "احفوا الشوارب، واعفوا اللِّحى"، والأمر بالإعفاء مطلق فيقتضي الوجوب، وما تحت الذقن، وفي الحلق لا يدخل في مسمى اللحية، فلا يتناوله الأمر، فلا يكون تركه واجبًا ولا مستحبًا، ويلزم منه أن لا يكون أخذه محرمًا، ولا مكروهًا، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يأخذ من لحيته ما زاد على قبضة يده، فإن قلتَ: لِمَ وجب إعفاء اللحية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اللحية زينة للرجال - كما ورد عن عائشة - فإن قلتَ: لِمَ لا يُكره أخذ ما زاد عن قبضة اليد، وما تحت الذقن والحلق؟ قلتُ: للمصلحة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>