للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحفُّ شاربه، وهو أولى من قصِّه (٢١)، ويُقلِّم أظفاره مُخالفًا (٢٢)،

حيث إن هذا الزائد من الشعر على قبضة يده، وما وُجد تحت ذقنه وحَلْقه يكون مجمعًا للأوساخ والقاذورات، فدفعًا لذلك: لم يُكره أخذه.

(٢١) مسألة: يُستحب أن يحف شاربه - وهو: المبالغة في قَصِّه - يكون بين الحلق والقص كما في "المصباح" (١٤٣) -، وكذا يحف السِّبالين - وهما: طرفا الشارب النازلان على جانبي الفم وهما تابعان للشارب -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "احفوا الشوارب"، والأمر هنا للندب، والذي صرفه من الوجوب إليه السنة القولية؛ حيث قال : "خمس من الفطرة: وذكر منها: قصَّ الشارب" - كما سبق في مسألة (١٧) - والاحفاء نوع من القص لكنه أعمق منه، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان بعض الصحابة يحف السِّبالين، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قصه وحَفَّه فيه تحسين لمظهر المسلم، وفيه إزالة لما قد يتسبب في بعض الأمراض خاصة وأنه قريب جدًا من الفم مدخل الأكل والشرب، فإن قلتَ: لِمَ لا يستحب حلقه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن حلقه فيه تشويه لوجه المسلم. [فرع]: يُستحب للمرأة حلق وجهها وحَفِّه، وإزالة كل ما فيه من شعر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه زينة لها وتجمُّل أمام زوجها، لتحسن المعاشرة وإنجاب الأولاد الصالحين؛ لتكثير الأمة الإسلامية بهم.

(٢٢) مسألة: يُستحب للمسلم أن يُقلم أظفار يديه ورجليه - وهو: قطع ما زاد منها على أي طريقة شاء؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "خمس من الفطرة" وذكر منها: "تقليم الأظافر" فدل "القِران" على استحباب ذلك؛ حيث قرن ذلك مع مستحبات، ولا يوجد مخصِّص لذلك، وورد هذا مطلقًا، فلم يُقيَّد بطريقة معينة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنظيف وإزالة وحماية البدن من أن تتعلق به بعض الأوساخ والقاذورات، =

<<  <  ج: ص:  >  >>