(ويجب الختان) عند البلوغ (ما لم يخف على نفسه) ذكرًا كان أو خنثى أو أنثى: فالذكر: بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى: بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الدِّيك، ويُستحب: أن لا تؤخذ كلها، والخنثى: بأخذهما، وفعله في زمن الصغر أفضل، وكُره في سابع يوم ومن الولادة إليه (١٧)
وعلى فرض قوته: فإن النص يقتضي - لصدق الكلام - تقدير لفظ "كامل" فيكون: "لا وضوء كامل … " فالنفي يكون للكمال، لا للصحة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الحديث الأخير ضعيف أو لا؟ " فعندنا: ضعيف، وعندهم صحيح، وأيضًا:"هل دلالة الاقتضاء تدل على تقدير "صحيح" أو لا؟ " فعندنا تقدير الكلام: "كامل" وعندهم: "صحيح".
(١٧) مسألة: يُستحب أن يُختن أيُّ مولود استحبابًا مؤكدًا على مذهب الجمهور - وهو: أن تقطع الجلدة التي فوق الحشفة أو أكثرها إن كان ذكرًا، وإن كانت أنثى: فتقطع لحمة زائدة كعرف الديك تكون فوق محل الوطء، وإن قطع القليل منها: كفى، وإن كان خنثى: فتقطع الجلدة، واللحمة الزائدة معًا؛ لأن له آلتان -، وهذا مستحب في أي وقت، لكن الأفضل: أن يكون في زمن الصغر إلى التمييز - وهو: سن السابعة - وأفضل ذلك: أن يكون في الأسبوع الأول أو الثاني من ولادته؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط" فدلَّ "القرآن" هنا على استحباب الختان؛ لقرنه مع مستحبات، ولم يوجد مخصص له يخرجه عنها، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه سبب في تنقية القُبُل من أن يترسب فيه بعض الأوساخ التي تؤدي إلى الأمراض، وفي نقص في الطهارة أو احتمال ذلك، والختان في الأسابيع الأولى من الولادة أسرع بُرءًا وشفاءًا، ونفيًا =