للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بسم الله" لا يقوم غيرها مقامها؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السهو، وكذا: غُسل وتيمم (١٦)

والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة" فلو لم يُستحب: لما حُبِّب إليه ؛ لكونه لا يفعل إلا المشروع، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُحسِّن رائحته، فيكون مقبولًا عند الآخرين.

(١٦) مسألة: تُستحب التسمية قبل أن يبدأ بالوضوء، والغُسل، والتيمم قائلًا: "بسم الله" هذا عند الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه قال للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله: اغسل وجهك وذراعيك … " حيث إن هذين النَّصَّين قد أمرا بما هو واجب، فبدأ بغسل الوجه، فلو كانت التسمية واجبة لبيَّن ذلك القرآن، والنبي ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن تطهير النجس لا تجب فيه التسمية فكذلك الطهارة من الحَدَث لا تجب فيها التسمية، والجامع: أن كلًا منها عبادة يُتقرب بها إلى الله تعالى، فإن قلتَ: لِمَ استُحبت التسمية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك سبب للإعانة والبركة والحفظ من شياطين الجن، والوساوس، وكذا: فيه توسعة على المسلمين؛ إذ لو كانت واجبة: لوقع حرج وضيق على بعض الناس، فإن قلتَ: إن التسمية واجبة عند كل طهارة - وضوء أو غسل، أو تيمم - فيأثم المسلم إذا تركها عمدًا، وتسقط عند السهو والنسيان - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" والمراد: لا وضوء صحيح؛ فلفظ "صحيح" اقتضاء النص فيكون ثابتًا بدلالة الاقتضاء، قلتُ: هذا الحديث ضعيف كما قال كثير من أئمة الحديث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>