للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر (١) وهو واحد (٢).

فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنفٍ؛ لأنَّ التعميم بصدقةِ الواحد إذا أخذها السّاعي غير واجبٍ بخلاف الخُمس.

(وعنه: لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنفٍ (٣) فعلى هذا يكون التَّعميم واجبًا، ويجزئه من كل صنف ثلاثةٌ؛ لأنَّه أقلُّ الجمع.

(إلا العامل فإنَّه يجوز أن يكون واحدًا)؛ لأنَّ الذي يأخذه أجرةً، اختارها أبو بكر (٤)؛ لأنَّ الله تعالى جعلها لهم بلام التَّمليك وشرَّك بينهم بواو التَّشريك، فكانت بينهم على السَّواء كأهل الخمس.

ولنا: أن النبي قال لمعاذ : «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم». (٥)

[٨٥٦/ ١٩] مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم)؛ لقول النبي : «صدقتك على ذي القرابة صدقةٌ وصلةٌ» (٦).


(١) سلمة بن صخر هو: ابن سلمان بن الصمة الخزرجي البياضي، صحابي، حليف بني بياضة، وهو الذي ظاهر من امرأته، ولا يعلم له حديث مسند إلا حديث الظهار. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٤٢، والإصابة ٣/ ١٥٠.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٤٦٨) ٤/ ٣٧، وأبو داود في سننه (٢٢١٣) ٢/ ٢٦٥، والترمذي في جامعه (١١٩٨) ٣/ ٥٠٢، وقال: «حديث حسن غريب»، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٢١، وأشار البخاري في تاريخه إلى تضعيفه ٤/ ٧٢. ينظر: البدر المنير ٨/ ١٥٧.
(٣) وهي رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٩٣.
(٤) لم أجده في زاد المسافر، قال الزركشي في شرحه ٢/ ٤٤٩: «اختارها أبو بكر في تعاليق أبي حفص».
(٥) ما قرره المصنف من أن المستحب صرفها في الأصناف كلِّها مع استثناء العامل هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: أنه يجزئ واحد من كل صنف. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٣، والفروع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٧/ ٢٧٤، وكشاف القناع ٥/ ١٦٠.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث سلمان بن عامر الضبي (١٦٢٧١) ٤/ ١٧، والترمذي في جامعه (٦٥٨) ٣/ ٤٧، والنسائي في سننه (٢٥٨٢) ٥/ ٩٢، وابن ماجه في سننه (١٨٤٤) ١/ ٥٩١، وحسن الحديث الترمذي، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٨، وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>