(٢) سبق تخريجه في المسألة [٨٤٠/ ٢]. (٣) قلد: أي احتمل قوله فيما ادعى به وألزم به. ينظر: لسان العرب ٣/ ٣٦٧. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٩ زيادة قوله: (ويحتمل ألّا يقبل إلا ببينة)، وهذا الاحتمال هو معنى ما ذكره المصنف عن ابن عقيل. ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٧٢. (٥) لم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٩٧ (٦) ما قرر المصنف من أن من له عيال قلد وأعطي هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٧، والفروع ٤/ ٣٠٤، والإنصاف ٧/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٥/ ١٥٧. (٧) سبق بيانه في ٢/ ١٧٣. (٨) يعني به الخلاف في المذهب الآتي بيانه والله أعلم. (٩) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة. (١٠) سبق تخريجه في المسألة [٧٣٩/ ٢].