للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٣٤/ ١٤] مسألة: (وإن عجَّل عُشر الثَّمرة قبل طلوع الطَّلع والحِصرِم (١) لم يجزه)؛ لأنَّ سببه بدوُّ الصَّلاح في الثَّمرة، فتعجيله تقديمٌ له على سببه.

وقال أبو الخطاب: «يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة، ولا يجوز قبله» (٢)، لأن وجود ذلك كملك النِّصاب، وبدو الصَّلاح ككمال الحول. (٣)

[٨٣٥/ ١٥] مسألة: (وإن عجَّل زكاة النِّصاب فحال الحول وهو ناقص قدر ما عجَّلها أجزأت عنه)؛ لأنه عجَّلها بعد كمال سببها وهو النِّصاب.

(وإن عجَّل زكاة المئتين فنتجت عند الحول سخلةً قبل كمال الحول لزمه شاةٌ ثالثةٌ)؛ لأن المعجَّل كالباقي على ملكه في إجزائه عن الزَّكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزَّكاة.

(وإن عجَّلها ودَفعها إلى مستَحِقِّها فمات أو ارتدَّ أو استغنى أجزأت عنه)؛ لأنه أدّاها إلى مستحِقِّها فبرئ منها كما لو تَلِفت عند أَخذِها أو استغنى بها.

[٨٣٦/ ١٦] مسألة: (وإن دفعها إلى غنيٍّ فافتقر عند الوجوب لم


(١) الطلع: بسكون اللام غلاف العنقود، والحصرم: بكسر الحاء والراء هو أول العنب. ينظر: المطلع ص ١٤١.
(٢) الذي في الهداية ص ١٤٧ موافق لما قرره المصنف، وما نقله المصنف عنه في الانتصار ٣/ ٣١٧.
(٣) ما قرره المصنف من أن المزكي إذا عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٨١، والفروع ٤/ ٢٨٧، والإنصاف ٧/ ١٩٠، وكشاف القناع ٥/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>