(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٢٦٥. (٣) الهداية ص ١٤٥. (٤) ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب من أن الإمام لو أخذ الزكاة قهرًا أجزأت من غير نية رب المال هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٠، والفروع ٤/ ٢٦٩، والإنصاف ٧/ ١٦٤، وكشاف القناع ٥/ ٩٠. (٥) ما قرره المصنف من أن الموكل إذا دفع زكاته إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل إذا كان دفع الزكاة في وقت قريب لا خلاف في اعتباره، وأما إن دفع الوكيل الزكاة وتباعد والوقت بين أخذه للزكاة وصرفها فما قرره المصنف من الاحتمال بعدم الإجزاء هو المذهب خلافًا لبعض الأصحاب في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٠، والفروع ٤/ ٢٥٣، والإنصاف ٧/ ١٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٩١.