للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إنما الأعمال بالنِّيات» (١)، ولأنها عبادةٌ محضةٌ فافتقرت إلى النِّية كالصلاة.

ويجوز تقديمها على الدَّفع بالزَّمنِ اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التَّوكيل فيها بنيةٍ غير مقارنةٍ لأداء التَّوكيل.

ويجب أن ينوي الزَّكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو الفطر.

(وإن أخذها الإمام منه قهرًا) أجزأت من غير نيَّة ربِّ المال؛ لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزه ما أخذت منه، هذا ظاهر كلام الخرقي (٢).

(ويحتمل ألّا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها)؛ لأنَّها عبادةٌ محضةٌ فلم تُجْزِ بغير نيَّةٍ كالمصلي كُرهًا، (وهذا اختيار أبي الخطاب (٣). (٤)

[٨٣٠/ ١٠] مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النِّية في الموكِّل دون الوكيل)؛ لأنَّ الموكِّل هو الذي عليه الفرض.

ويحتمل أنه إن بَعُد الأداء من الدَّفع لم يجزه؛ لأن الأداء حصل من غير نيةٍ سابقةٍ ولا مقارنةٍ. (٥)


(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٢٦٥.
(٣) الهداية ص ١٤٥.
(٤) ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب من أن الإمام لو أخذ الزكاة قهرًا أجزأت من غير نية رب المال هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٠، والفروع ٤/ ٢٦٩، والإنصاف ٧/ ١٦٤، وكشاف القناع ٥/ ٩٠.
(٥) ما قرره المصنف من أن الموكل إذا دفع زكاته إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل إذا كان دفع الزكاة في وقت قريب لا خلاف في اعتباره، وأما إن دفع الوكيل الزكاة وتباعد والوقت بين أخذه للزكاة وصرفها فما قرره المصنف من الاحتمال بعدم الإجزاء هو المذهب خلافًا لبعض الأصحاب في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٠، والفروع ٤/ ٢٥٣، والإنصاف ٧/ ١٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>