للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقَةٍ من نفسه، ولا يأمن السُّلطان أن يصرفها في غير مصارفها.

[٨٢٨/ ٨] مسألة: (وله دفعها إلى السَّاعي) سواءٌ كان الإمام عدلًا أو لا؛ لما روى سهيل بن أبي صالح (١) قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: «عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟! قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك» (٢)، ولأنه نائبٌ عن مستحِقِّها فجاز الدَّفع إليه كولي اليتيم.

(وعنه: يستحب أن يدفع إليه العُشر ويتولى هو تفريق الباقي (٣)؛ لأن النبي وخلفاءه كانوا يبعثون سعاتَهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة.

(وقال أبو الخطاب) وابن أبي موسى: («دفعها إلى الإمام العادل أفضل» (٤)؛ لأنه أعلم بالمصارف، والدَّفع إليه أبعد من التُّهَمَة، ويبرأ به ظاهرًا وباطنًا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنًا. (٥)

[٨٢٩/ ٩] مسألة: (ولا يجوز (٦) إخراجها إلا بنيَّةٍ)؛ لقول النبي :


(١) سهيل بن أبي صالح هو: أبو يزيد سهيل بن ذكوان السمان المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية، صدوق تغير حفظه بآخر عمره، وحديثه مقبول عند الأئمة. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ١٠٤، ومعرفة الثقات ١/ ٤٤٠، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٤٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/، ٣٨٤ قال حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه، وبشر ثقة عابد، ورجاله ثقات.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من مسائل الإمام، ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٢٦٦.
(٤) الهداية لأبي الخطاب ص ١٤٨، والإرشاد لابن أبي موسى ص ٤٠٦.
(٥) ما قرره المصنف من أنه يستحب أن يدفع زكاته إلى الساعي هو المذهب، والرواية الثالثة: دفعه المال الظاهر إلى الإمام أو نائبه أفضل، والرواية الرابعة: دفع الفطرة إليه أفضل. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٠، والفروع ٤/ ٢٥٩، والإنصاف ٧/ ١٥٧، وكشاف القناع ٥/ ٨٥.
(٦) حاشية: ولا يجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>