للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التواتر، وهذه القراءات لم يثبت التواتر بها، ولا ثبت كونها قرآنًا.

(وعنه: تصِحُ (١)؛ لأنها قراءةٌ مأثورةٌ، وقد صَحَّ أن النبي قال: «من أحب أن يقرأ القران غضًّا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» (٢). (٣)

[٣٤٠/ ١٨] مسألة: (ثم يرفع يديه ويركع مكبرًا)، وذلك مستحبٌّ في ثلاثة مواضع: ذكرها في حديث ابن عمر : «كان رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود» متفقٌ عليه (٤). (٥)

والركوع ركن؛ لقوله سبحانه: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].

ويكبر له؛ لما روى أبو هريرة : «أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها» متفقٌ عليه (٦).

وفي هذه التكبيرات روايتان: إحداهما: أنها واجبةٌ؛ لأن النبي كان يفعلها (٧)، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» متفقٌ عليه (٨).


(١) لم أجد نص الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٢٩٢.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود (٣٥) ١/ ٧، وابن ماجه في سننه (١٣٨) ١/ ٤٩، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٥/ ٥٤٢.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وقيدت الرواية الثانية في المذهب التي نص عليها المصنف بالجواز مع الكراهة. ينظر: المغني ١/ ٢٩٢، والفروع ٢/ ١٨٥، والإنصاف ٣/ ٤٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٣.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٦/ ٤].
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يرفع مكبرًا بعد سكتة يسيرة. ينظر: الكافي ١/ ٢٩٧، وشرح الزركشي ١/ ١٩٣، والفروع ٢/ ١٩٥، والإنصاف ٣/ ٤٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦.
(٦) صحيح البخاري (٧٥٦) ١/ ٢٧٢، وصحيح مسلم (٣٩٢) ١/ ٢٩٣.
(٧) كما في حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>