للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياسًا على من لم يحسن من القرآن إلا آيةً واحدةً، ولقوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).

[٣٣٦/ ١٤] مسألة: (فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر القراءة)؛ لأن الوقوف كان واجبًا مع القراءة في حال القدرة عليها، فإذا عَجَزَ عن أحد الواجبين بقي الآخر على وجوبه.

[٣٣٧/ ١٥] مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورةً تكون في الصُّبحِ من طوال المفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه (٢)؛ لما روى جابر بن سمرة : «أن النبي كان يقرأ في الفجر بقاف» رواه مسلم (٣).

وعنه قال: «كان النبي يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور» رواه أبو داود (٤)، وعنه قال: «كان رسول إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو الليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها، إلا الصبح فإنه كان يطيلها» رواه أبو داود (٥). (٦)


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٢١/ ٧].
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٥٠ زيادة قبل هذه المسألة: (ويسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ثم … )، وهي غير موجودة في بعض النسخ كما أفاد محققا كتاب المقنع.
(٣) صحيح مسلم (٤٥٨) ١/ ٣٣٧.
(٤) سنن أبو داود (٨٠٥) ١/ ٢١٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢١٠٢٠) ٥/ ١٠٣، والترمذي في جامعه (٣٠٧) ٢/ ١١٠، قال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصححه ابن خزيمة ١/ ٢٥٧.
(٥) سنن أبو داود (٨٠٦) ١/ ٢١٣، بقوله: (دحضت) بدل (وجبت)، وأصله في صحيح مسلم (٦١٨) ١/ ٤٣٢.
(٦) قراءة سورة بعد الفاتحة الصحيح من المذهب أنها سنة، والرواية الثانية: أنها واجبة، وهي من المفردات. ينظر: الكافي ١/ ٢٩٥، والإنصاف ٣/ ٦٧٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>