للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٣١/ ٩] مسألة: (فإن ترك ترتيبها (١)، أو قطعها بذكرٍ كثيرٍ أو سكوتٍ طويلٍ عامدًا أعادها)؛ لأن النبي كان يقرؤها مرتبةً متواليةً، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

وإن أخلَّ بحرفٍ منها أو شَدَّةٍ لم تصِحَّ؛ لأنه لم يقرأها كلها، والشدةُ أقيمت مقام حرفٍ.

وقال القاضي: «لا تبطل بترك تشديدةٍ» (٣)؛ لأنها غير ثابتةٍ في المصحف، وإنما هي صفة للحرف، ويسمى تاركها قارئًا بخلاف الحرف. (٤)

ولا يختلف المذهب أنه إذا ليَّنها ولم يحققها على الكمال أنه لا يعيد (٥)؛ لأنه لا يختل المعنى، وتختلف باختلاف أحوال الناس.

[٣٣٢/ ١٠] مسألة: (فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. يجهر بها الإمام في صلاة الجهر)؛ لما روى وائل بن حُجر : «أن النبي


(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٠: (أو تشديدة)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥].
(٣) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي أبي يعلى، وقد نص ابن قدامة على أن النقل من كتابه الجامع، وجزء كتاب الصلاة منه مفقودٌ يسر الله وجوده. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٢٨٧.
(٤) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا ترك تشديدة من الفاتحة بطلت صلاته خلافًا للقاضي هو المذهب. ينظر: المغني ١/ ٢٨٧، والإنصاف ٣/ ٤٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٤.
(٥) قال في الإنصاف ٣/ ٤٤٥: «وقال ابن تميم وغيره: لا خلاف في صحتها مع تليينه أو إظهار المدغم».

<<  <  ج: ص:  >  >>