للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءةٌ» (١).

وفي رواية الخلال والدارقطني: «يكفيك قراءة الإمام خافَتَ أو جَهرَ» (٢)، ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإسراره؛ لئلا تخلو العبادة من ذكرٍ. (٣)


(١) لم أجد الإسناد الذي ذكره المصنف في مسند الإمام أحمد، ولا في غيره من المصنفات الحديثية، ولتوثيقه ينظر: المغني ١/ ٣٣١، والحديث بنحو هذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ١٣٦ بسنده عن سفيان إلى آخر ما ذكر المصنف، وقد روي بعدة طرقٍ مرسلةً وموصولةً، قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٤٢: «حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره»، أما طرق الحديث المرسلة - وهي الطرق الأصوب المحفوظة - فقد انتقدت؛ لأن عبدالله بن شداد لم يسمع من النبي ، إلا أن ابن تيمية قال: «الحديث المعروف عن النبي ، وروي مرسلًا ومسندًا لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلًا عن عبد الله بن شداد عن النبي ، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومُرْسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يُحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل».
وأما الطرق الموصولة فقد انتقدت لضعف رواتها كما سبق فيما ورد من طرق الحديث عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله، و ابن عمر، وابن مسعود وغيرهم، وتتبع طرق الحديث يطول به المقام، وسأكتفي بالإحالة على بعض المراجع التي بحثت طرقه، وأما الإسناد الذي بين أيدينا على نحو ما خرجه عبد الرزاق في مصنفه فقد ضعفه على وجه الخصوص ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٢ وقال في شرح العمدة: «حديثٌ معروفٌ ثابتٌ» وذلك لما سبق من النقل عنه وغير ذلك من الأدلة التي ساقها في بحث طويل. ينظر: سنن الدارقطني ١/ ٣٢٣، والعلل للدارقطني ١٢/ ٣٧١، وسنن البيهقي ٢/ ١٥٩، والقراءة خلف الإمام للبيهقي ١/ ١٤٧ وما بعدها، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٧١، ٣٢٥، وشرح العمدة ٢/ ٧٢٠، وتهذيب السنن ١/ ١٥٢.
(٢) لم أجده في المطبوع من سنن الخلال، والحديث في سنن الدارقطني ١/ ٣٣١ وضعفه وقال: «فيه عاصم - وهو ابن عبد العزيز الأشجعي - ليس بالقوي، ورفعه وهم».
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، قال في شرح العمدة: «من غير اختلاف في المذهب»، والرواية الثانية: يجب عليه قراءة الفاتحة، وقيل رواية ثالثة: بوجوب القراءة في صلاة السر خاصة، قال الزركشي: «وظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث وجوب القراءة حال السر فقط، قال: إذا جهر الإمام فأنصت، وإذا لم يجهر فاقرأ الحمد وسورة؛ وهو نص حديث عبادة، وبه تجتمع الأدلة». ينظر: الكافي ١/ ٢٨٩، والفروع ٢/ ١٩٠، وشرح العمدة ٢/ ٧١٩ وما بعدها، وشرح الزركشي ١/ ١٩٣، والإنصاف ٣/ ٦٦٧ - ٤/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>