للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالله من الشيطان الرجيم» (١). (٢)

(ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيءٍ من ذلك (٣)؛ لما روى أنسٌ قال: «صليت خلف النبي ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» متفقٌ عليه (٤)، قال أحمد: «ولا يجهر الإمام بالاستفتاح؛ لأن النبي لم يجهر به» (٥)، وكذلك التعوذ.

وفى التسميه روايتان: إحداهما: أنها من الفاتحة؛ لما روت أم سلمة : «أن النبي قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آيةً، والحمد لله آيتين» (٦)، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها منها.

والثانية: ليست منها؛ لما روى أبو هريرة قال: «سمعت النبي يقول: قال الله ﷿: قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي


(١) الأوسط ٣/ ٨٦، وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ، كما أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٨٦، وأخرجه بسنده عن جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، ورجال إسناده ثقات، فجعفر هو ابن سليمان الضبعي صدوق، وعلي بن علي الرفاعي، وأبي المتوكل علي بن داود الناجي من ثقات.
(٢) ما قرره المصنف من استحباب الإستعاذة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثاني: أن التعوذ واجبٌ، ويُقرن في المذهب حكم الاستفتاح والتعوذ في الصلاة، وتحكى فيهما الروايتان اللتان ذكرتا، والرواية الثالثة: أن التعوذ واجب دون الاستفتاح. ينظر: الكافي ١/ ٢٨٤، والفروع وحاشيته ٢/ ١٧٠، والإنصاف ٣/ ٦٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٦.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٠: (وليست من الفاتحة)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٤) صحيح البخاري (٧١٠) ١/ ٢٥٩، وصحيح مسلم (٣٩٩) ١/ ٢٩٩ واللفظ له.
(٥) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في الكافي ١/ ٢٨٦.
(٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٤٨، والبيهقي في سننه الكبرى ٢/ ٤٤، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٥٦، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>