(٢) ما قرره المصنف من استحباب الإستعاذة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثاني: أن التعوذ واجبٌ، ويُقرن في المذهب حكم الاستفتاح والتعوذ في الصلاة، وتحكى فيهما الروايتان اللتان ذكرتا، والرواية الثالثة: أن التعوذ واجب دون الاستفتاح. ينظر: الكافي ١/ ٢٨٤، والفروع وحاشيته ٢/ ١٧٠، والإنصاف ٣/ ٦٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٦. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٠: (وليست من الفاتحة)، وسياق المسألة يتضمنه. (٤) صحيح البخاري (٧١٠) ١/ ٢٥٩، وصحيح مسلم (٣٩٩) ١/ ٢٩٩ واللفظ له. (٥) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في الكافي ١/ ٢٨٦. (٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٤٨، والبيهقي في سننه الكبرى ٢/ ٤٤، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٥٦، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».