للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود» متفقٌ عليه (١)، وروى أبو هريرة : «أن النبي كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا» (٢)، قال أحمد: «سألت أهل العربية فقالوا هذا الضمُّ: - وضم أصابعه - وهذا النَّشر: - ومد أصابعه - وهذا التفريق: - وفرق أصابعه» (٣)، قال الترمذي: «هذا الصحيح» (٤). (٥)

ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه؛ لأن الرفع للتكبير فيكون معه، فإن لم يرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع؛ لأنها سُنَّةٌ


(١) صحيح البخاري (٧٠٢) ١/ ٢٥٧ واللفظ له، وصحيح مسلم (٣٩٠) ١/ ٢٩٢.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٨٨٦٢) ٢/ ٣٧٥، وأبو داود في سننه (٧٥٣) ١/ ٢٠٠، والترمذي في جامعه (٢٣٩) ٢/ ٥ وصححه، وصححه ابن حبان كذلك في صحيحه ٥/ ٧٧.
(٣) لم أجد نص الرواية التي أشار لها المصنف في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٢٨٠.
(٤) جامع الترمذي في باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (٢٣٩) ٢/ ٥، وقال: «عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله إذا كبر للصلاة نشر أصابعه»، ثم قال: «حديث أبي هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: «أن النبي كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا»، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان - يعني الحديث السابق - وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث».
(٥) شمل كلام المصنف في المسألة أحكامًا منها:
أولًا: لا خلاف في المذهب في استحباب رفع اليدين في أثناء تكبيرة الإحرام.
ثانيًا: الموضع الذي يرفع إليه اليدين، فإحدى الروايات في المذهب على ما قرره المصنف بالتخيير بين حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، قال في الفروع: «وهي أشهر»، والرواية الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب، لأثر ابن عمر السابق، والرواية الثالثة: الرفع إلى فروع الأذنين، والرواية الرابعة: الرفع إلى الصدر. ينظر: الكافي ١/ ٢٨٢، والفروع ٢/ ١٦٨، وشرح الزركشي ١/ ١٧٢، والإنصاف ٣/ ٤١٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٩١.
ثالثًا: بالنسبة لما قرره المصنف من استحباب ضم الأصابع في أثناء رفع اليدين هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يستحب التفريق. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>