فائدة: حيث قرر المصنف في الرواية الثانية عدم صحة الوضوء من آنية الذهب والفضة قياسًا على الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الوضوء من آنية الذهب والفضة يفارق الصلاة في الدار المغصوبة من وجهين: الأول: أن القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم من جهة أفعال لصلاة، وأما أفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمال للإناء، وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه، فهو كما لو اغترف بإناء فضة في إناء غيره وتوضأ منه. الثاني: أن المكان شرط في الصلاة لا يمكن وجودها إلا به، والإناء ليس بشرط في الوضوء، فيكون حكمه كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٤٩. فائدة: قال في الإنصاف ١/ ١٥٠: «حكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة خلافًا ومذهبًا، وعدم الصحة منه من مفردات المذهب».