للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨/ ٢] مسألة: (فإن توضأ منها فهل تصِحُّ طهارته؟ على وجهين:) أحدهما: تصِحُّ طهارته؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصيةٍ، إنما المعصية استعمال الإناء.

والثاني: لا تصِحُّ؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. (١)


(١) ما قرره المصنف في الوجه الأول من صحة الوضوء من آنية الذهب والفضة هو المذهب، وقال بعضهم بالكراهة مع الصحة، ولا يظهر منافاة من جهة الصحة. ينظر: الكافي ١/ ٣٨، والفروع ١/ ١٠٣، وشرح العمدة ١/ ٣٧، والإنصاف ١/ ١٤٨ - ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٩١.
فائدة: حيث قرر المصنف في الرواية الثانية عدم صحة الوضوء من آنية الذهب والفضة قياسًا على الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الوضوء من آنية الذهب والفضة يفارق الصلاة في الدار المغصوبة من وجهين:
الأول: أن القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم من جهة أفعال لصلاة، وأما أفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمال للإناء، وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه، فهو كما لو اغترف بإناء فضة في إناء غيره وتوضأ منه.
الثاني: أن المكان شرط في الصلاة لا يمكن وجودها إلا به، والإناء ليس بشرط في الوضوء، فيكون حكمه كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٤٩.
فائدة: قال في الإنصاف ١/ ١٥٠: «حكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة خلافًا ومذهبًا، وعدم الصحة منه من مفردات المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>