(٢) حذيفة هو: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي (ت ٣٦ هـ)، من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول الله ﷺ، هاجر إلى النبي ﷺ، شهد أحدًا والمشاهد بعدها، واستعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد ولاية عثمان بأربعين يومًا. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ٩٥، والاستيعاب ١/ ٣٣٥، والإصابة ٢/ ٤٤. (٣) الحديث الأول: في صحيح البخاري (٥٣٠٩) (٥٣١٠) ٥/ ٢١٣٣، وصحيح مسلم (٢٠٦٧) ٣/ ١٦٣٧. والحديث الثاني: في صحيح البخاري (٥٣١١) ٥/ ٢١٣٣، وصحيح مسلم (١٦٣٤) ٣/ ١٦٣٤. (٤) حاشية: روته أم سلمة. (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وحاصل علة تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة في المذهب ترجع إلى: ١ أن ما حرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه إذا كانت صناعته قد عملت على هيئة الاستعمال كالطنبور. ٢ ولأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل من آنيتهما للسرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهي موجودة في الاتخاذ، وغيرهما في معناهما. ٣ - ولأن اتخاذهما يدعو إلى استعمالهما، ويفضي إليه غالبًا فحرم كالخلوة بالأجنبية. ٤ - التضييق على النقدين، وذلك باستعمالهما في غير ما ينفع. ينظر: المغني ١/ ٥٩، وشرح العمدة ١/ ٣٧، والآداب الشرعية ٣/ ٤٧٤، والإنصاف ١/ ١٤٥، وكشاف القناع ١/ ٩٠. والرواية الأخرى في المذهب هي أنه يجوز اتخاذ الذهب والفضة، وحكيت وجهًا عن أبي الحسن التيمي، وقال في الفروع ١/ ١٠٣: «وهو غريبٌ»، وقال في الإنصاف ١/ ١٤٦: «هذا بعيدٌ جدًا، والنفس تأبى صحة هذا».