للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَنَفًا (١) مُذْ (٢) أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ: "الْقَنِي (٣) بِهِ" فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ (٤): "كَيْفَ تَصُومُ؟ " قَالَ (٥) كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: "وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ " قَالَ (٥): كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: "صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ"، قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ" قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا" قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامَ (٦) يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً" فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ علَيْهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧): وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي ثَلَاثٍ، وَفي خَمْسٍ (٨) وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ (٩).


(١) كنفا: ثوبها الذي يسترها، والكنف الستر، كناية عن الجماع. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٤٣).
(٢) للأصيلي، وأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "مُنْذُ" وعليه صح.
(٣) عليه صح.
(٤) لأبي الوقت: "قال"، وعليه صح.
(٥) "قُلْتُ" عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.
(٦) على آخره صح.
(٧) قوله: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" عليه صح، وليس عند ابن عساكر، وأبوي ذر والوقت.
(٨) قوله: "وَفي خَمْسٍ" لأبي ذر وعليه صح: "أَوْ فِي خَمْسٍ". ولأبي الوقت: "أَوْ فِي سَبْعٍ"، وعليه صح.
(٩) قوله: "وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ" رقم عليه بعلامة أبي ذر عن الكشميهني.
* [٥٠٤٢] [التحفة: خ س ٨٩١٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>