للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَينَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (١) بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ (٢): لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ (٣) الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى (٤) أَجَلٍ مُسَمًّى (٥).


(١) لأبي ذر عن المستملي وللكشميهني: "الثَّوْرَ".
(٢) رقم عليه بعلامة أبي ذر وعليه صح، ولبعضهم: "مُعْتَمِرٌ" بغير رقم.
(٣) قوله: "أَنْ تَكُونَ" لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت: "أَنْ تُكْرَى".
(٤) رقم عليه وأول ما بعده بعلامة أبي ذر عن المستملي.
(٥) عند الحافظ أبي ذر على "إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى" علامة المستملي والكشميهني (سهـ) هكذا؛ على أنه عندهما دون الحموي، وهو ثابت على ما تراه في روايته في هذا الأصل، وكذلك كل ما أشار إليه في المواضع المعلم عليها فاعلم ذلك وأنعم النظر فيه. ا هـ من اليونينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>