١ - الكتابة بالأصبع، سواء كانت على الورق أم على غيره.
٢ - الكتابة على الماء سواء كان بالقلم أو بغيره.
٣ - الكتابة في الهواء سواء كان بالقلم أم بغيره.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
كتابة الطلاق بما لا يبين لا يقع به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بكتابته بما لا يبين: أنه لا يثبت ولا يفهم منه شيء، كتحريك الشفتين، وإمرار المكتوب على القلب من غير نطق.
الفرع الثاني: الكتابة بما يبين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - إذا نوى الطلاق.
٢ - إذا نوى غير الطلاق.
٣ - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بكتابته بما يبين مع نيته على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute