الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الصغير الذي لا يعقل.
٢ - زائل العقل بالجنون.
٣ - زائل العقل بسبب مباح.
٤ - زائل العقل بسبب محرم.
الأمر الأول: الصغير الذي لا يعقل:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الخروج.
٢ - دليل الخروج.
الجانب الأول: توجيه الخروج:
وجه خروج الصغير الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
يدل الخروج الصبي الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:
١ - الحديث المتقدم وفيه: (والصبي حتى يحتلم).
٢ - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن غير العاقل لا يصح طلاقه (١).
الأمر الثاني: زائل العقل بالجنون:
٢ - الدليل.
الجانب الأول: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على خروج المجنون ممن يصح طلاقه ما يأتي:
(١) الشرح مع الإنصاف والمقنع (٢٢/ ١٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute