الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.
٢ - أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.
٣ - أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.
٤ - أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.
٢ - أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute