ووجه الاستدلال بالآتية: أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز.
٢ - أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ، وبذله في الخلع ليس أحظ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي:
١ - معالجتها.
٢ - النفقة عليها.
٣ - النفقة على مالها.
٤ - ضمان متلفاتها.
وإذا جاز ذلك جاز بذله في نحالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع الزوجية وشقائها ومشكلاتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته: أن الخلاف يدور على تحقق المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute