الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (١).
الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يتولاه.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح:
الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي:
١ - أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.
٢ - أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.
المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية:
وفيها فرعان هما:
١ - الحل بطريقة التحكيم.
٢ - الحل بطريقة القضاء.
الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - معناه.
٢ - وقت الحاجة إليه.
(١) سورة النساء [١٢٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute